07-01-2012, 09:54 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
راجع قانون التأمينات الاجتماعية
الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
والذي عمل به من 1/4/1964
المادة 28 منه تنص علي استحقاق معاش العجز الجزئي الاصابي اذا بلغت نسبة العجز 35 % فأكثر
والمادة 91 منه تنص علي أن الحد الأدني لمعاش المؤمن عليه 360 قرش شهريا
وقد تم رفع الحد الأدني للمعاش الي 6 جنيهات اعتبارا من 1/5/1974
بالقانون رقم 46 لسنة 1974
تتضمن المادة الثالثة من القانون رقم 107 لسنة 1987
الموجود بالموقع ضمن التشريعات المادة الثالثة
يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه المستحق عن الأجر الأساسى فى حالة بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ، أربعين جنيها شهريا شاملا كافة الزيادات والإعانات ([1]) .
ويسرى حكم الفقرة لسابقة على المعاش المستحق لصاحب معاش العجز الجزئى الناتج عن إصابة عمل وذلك متى توافرت إحدى الحالات المشار إليها فى الفقرة السابقة دون توافر شروط استحقاق المعاش وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين هذا الحد وبين المعاش المستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
[1] ) الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون رقم 204 لسنة 1994. |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|