08-02-2019, 11:00 PM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
يتم مراجعة مكتب التأمينات في ضوء ما تضمنه الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=261
وعنوانه
المذكرة الثانية والعشرون: نظام التأمين الإجتماعي للعاملين في مجال المقاولات والمحاجر
الفصل الثاني إجراءات التأمين علي عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال المحاجر والملاحات
المبحث الثاني : صاحب العمل
أولا : الأجور التي تؤدي علي أساسها حصة صاحب العمل :
5 - بالنسبة لتراخيص المبانى التى يتم تنفيذها بمعرفة أصحابها دون إسنادها إلى مقاولين فيتم تحديد الوعاء الذى تحسب وفقا له الاجور التى يتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل فى الاشتراكات وفقا للاتي :
أ - تراخيص المباني السكنية الصادرة في ظل العمل بأحكام قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 466 لسنة 1996 :
كامل قيمة الترخيص ، بمراعاة الرجوع للجهة المصدرة للترخيص للتأكد من تنفيذها ذاتيا.
ب - تراخيص المباني السكنية الصادرة في ظل العمل بأحكام قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 60 لسنة 2006 حتي 30/8/2009 :
20% من قيمة الترخيص بعد التأكد من تنفيذها بمعرفة أصحابها دون إسنادها إلي مقاولين وذلك بغض النظر عن قيمة الترخيص .
ج - تراخيص المباني السكنية الصادرة في ظل العمل بأحكام قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 60 لسنة 2006 من 1/9/2009 ( تاريخ العمل بالقرار الوزاري رقم 517 لسنة 2009 بتعديل أحكام القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007):
20% من قيمة الترخيص بعد التأكد من تنفيذها بمعرفة أصحابها دون إسنادها إلي مقاولين وألا تزيد قيمة الترخيص عن 350000 جنيه – فإن زادت قيمة الترخيص عن ذلك يتم حساب الاشتراكات عن كامل قيمة الترخيص .
د - كامل قيمة الترخيص الصادر بالنسبة لأعمال الديكور والتجميل والتطوير والمباني غير السكنية سواء كانت صناعية أو ادارية .
ﻫ - التقدير الذي تجريه الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لقيمة المبنى وذلك بالنسبة للمباني التى تقام بالقرى غير الخاضعة لأحكام القانون 106 لسنة 1976 الصادر فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وذلك بمراعاة حساب تكلفة المتر المسطح وفقاً للبندين (أ) ، (ب).
و – قواعد عامة :
(1) فى جميع الأحوال يتم تحصيل الإشتراكات على ما تم تنفيذه فعلياً من أعمال وذلك وفقاً لما توضحه الجهة الصادر عنها الترخيص.
(2) تحتسب المبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادة 129 من القانون رقم 79 لسنة 1975 عن الاشتراكات التأمينية المستحقة على أعمال تراخيص المباني أو محاضر مخالفات البناء اعتباراً من الشهر التالى لانتهاء الأعمال أو جزء منها ، ويُستدل على تاريخ انتهاء التنفيذ الفعلى للمبنى بصدور شهادة صلاحية المبنى للإشغال من الجهة المختصة ، ما لم يثبت تاريخ انتهاء الأعمال بأية طريقة أخرى
( تعليمات الصندوق العام والخاص رقم (4) لسنة 2012 بشأن ضوابط احتساب المبالغ الاضافية فى حالة تأخر أصحاب تراخيص المباني عن سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة فى موعدها القانوني ).
(3) يعتبر الشخص الذي يقوم لحساب نفسه بأحد الأعمال المنصوص عليها بالجدول رقم 8
مرفق رقم 7 : جدول رقم 8 تحديد نسب الأجور – المرفق بالقرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
في حكم المقاول طالما زادت قيمة الترخيص علي 350000 جنيه .
(4) اذا كان المبني الواحد يحتوي علي جزء سكني وآخر اداري أو صناعي يتم معاملة الجزء السكني علي نحو ما جاء بالبنود أ و ب و ج السابقة ، وعن كامل قيمة الترخيص للجزء الإداري أو الصناعي ويتم الرجوع في هذا الشأن إلي الجهة مصدرة الترخيص لتحديد قيمة المباني المسطحة عن الجزء السكني والجزء الاداري . |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|