09-02-2019, 12:41 AM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
يتم بحثها في ضوء ما تضمنه قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (5)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
ط- ( ):
معدلا بالقانون رقم 120 لسنة 2014ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014
وبالقانون رقم 60 لسنة 2016 ويعمل به إعتبارا من 1/7/2016
أجر الإشتراك :
كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل: |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|