عرض مشاركة واحدة
قديم 10-12-2010, 01:36 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : لايجوز التأمين علي هذه العمالة طبقا لمبدأ عدم الازدواج التأميني

ثانيا : اذا لم تكن هناك موافقات من جهة عملهم الأصلية بالعمل خلال الفترة المسائية فانهم يتعرضون للمساءلة القانونية من جهة عملهم

ثالثا :اذا ماحدثت لهم اصابة فانها لن تحتسب اصابة عمل مما يعرض الجهة التي يعملون لديها في الفترة المسائية للمسئولية عن تعويضهم عن الاصابة

رابعا يجب اتخاذ الاجراء الصحيح وهو أن يتم اعارتهم داخليا من جهة عملهم الأصلية الي الجهة التي يعملون لديها بالقطاع الخاص ويتبع بشأنهم أحكام الاعارة الداخلية المنصوص عليها بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007

أو أن يحصلون علي أجازة من جهة عملهم الأصلية للعمل بالداخل

راجع في هذا الشأن ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي المذكرات

المذكرة الثالثة


أحكام خاصة ببعض مدد الإشتراك


في قانون التأمين الاجتماعي


الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

المبحث السابع : مدد الإعارة الداخلية ومدد الانتداب طول الوقت ومدد الإجازات الخاصة للعمل بالداخل.






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 23-01-2014 في 03:41 PM.