|
أولا : لايجوز التأمين علي هذه العمالة طبقا لمبدأ عدم الازدواج التأميني
ثانيا : اذا لم تكن هناك موافقات من جهة عملهم الأصلية بالعمل خلال الفترة المسائية فانهم يتعرضون للمساءلة القانونية من جهة عملهم
ثالثا :اذا ماحدثت لهم اصابة فانها لن تحتسب اصابة عمل مما يعرض الجهة التي يعملون لديها في الفترة المسائية للمسئولية عن تعويضهم عن الاصابة
رابعا يجب اتخاذ الاجراء الصحيح وهو أن يتم اعارتهم داخليا من جهة عملهم الأصلية الي الجهة التي يعملون لديها بالقطاع الخاص ويتبع بشأنهم أحكام الاعارة الداخلية المنصوص عليها بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
أو أن يحصلون علي أجازة من جهة عملهم الأصلية للعمل بالداخل
راجع في هذا الشأن ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي المذكرات
المذكرة الثالثة
أحكام خاصة ببعض مدد الإشتراك
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
المبحث السابع : مدد الإعارة الداخلية ومدد الانتداب طول الوقت ومدد الإجازات الخاصة للعمل بالداخل. |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
23-01-2014 في 03:41 PM.
|