عرض مشاركة واحدة
قديم 14-02-2019, 02:32 PM   #3
محمد ابو النصر
عضو ماسي
إحصائية العضو








محمد ابو النصر غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أعزكم الله أستاذنا الكريم /محمد الصياد
الشركة قطاع أعمال لديها مستشفى تقوم بتقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية فى حالة المرض ، بعد اعتماد نظام العلاج الخاص بها من المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية التابع للهيئة العامة للتأمين الصحى بجلسة 16/7/1985 ويعمل بهذا القرار لحين صدور قرار بسريان أحكام تأمين المرض من الوزير المختص ( الصحة ) ومقابل ذلك لا يتم سداد أى اشتراكات فى تأمين المرض (3% ص عمل أو 1% عامل ) ، بينما يسرى عليها تأمين إصابات العمل ويتم العلاج والرعاية الطبية بالمستشفى مقابل أداء نسبة1% تأمين إصابات للتأمينات الاجتماعية بعد الحصول على تصريح سنوى بذلك ، وسداد 1/2 % للتأمين الصحى مقابل مصاريف إدارية ومشورة فنية ( علماً بأن التأمين الصحى لا يقدم لنا أى مشورة فنية أو أى شئ وهذه النسبة بقرار صادر من رئيس الهيئة .

ملحوظة : استاذنا الفاضل : هل قرار وزير الصحة رقم 79لسنة2017 يسرى على شركات قطاع الأعمال العام ؟ لأنه خص فقط منشآت القطاعين العام والخاص التى يعمل بها 500 عامل فأكثر ؟ وهل لو تم سريان أحكام هذا التأمين على أحد الشركات ، وطلبت التصريح لها بالعلاج وقبل الطلب يحق للتأمين الصحى تحصيل 2% ( 1% مرض و 1% مصاريف إدارية ومشورة فنية ) علماً بأن قانون التأمينات نص على ( وفى حالة التصريح بذلك تخفض الاشتراكات الى 1% ) ؟
جزاكم الله كل الخير وأدام على سيادتكم الصحة وموفور العافية .







    رد مع اقتباس