عرض مشاركة واحدة
قديم 10-01-2012, 08:31 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 1 :- يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها:

(ا)العامل:كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدي صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه.

(ب) صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر.



مادة 47 : تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ،تزاد إلي ثلاثين يوماً متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا

يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .





ووفقا للنصوص المتقدمة فان

مدة القانون 108 لسنة 1976 الخاص بالتأمين علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم ( كود مدة 8 )

لاتدخل ضمن المدد المبينة بالمادة 47 سابق الاشارة اليها لأنها ليست مدة عامل



ومدة السائق المهني ( كود مدة 5 ) لاتدخل ضمن المدد المبينة بالمادة 47 سابق الاشارة اليها

باعتبار أنها مدة عمل غير منتظمة



وبالتالي فان المدد التي تدخل في نطاق المادة المشار اليها

هي مدد العمل لدي صاحب عمل بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص ( كود مدة 1 و 2 و 3 )







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس