10-01-2012, 08:44 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
الحالة اعارة داخلية
وأرجو مراجعة ماجاء بالمذكرة المشار اليها جيدا
حيث أن بعض ما جاء بسؤالكم لا يتفق مع ماورد بالمذكرة
المذكرة الثالثة أحكام خاصة ببعض مدد الإشتراك في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المبحث السابع : مدد الإعارة الداخلية ومدد الانتداب طول الوقت ومدد الإجازات الخاصة للعمل بالداخل. أولا : مدد الإعارة الداخلية :
1- تلتزم الجهة المعار إليها المؤمن عليه أو التي يعمل لديها بحسب الأحوال بحصة صاحب العمل الأصلي في الاشتراكات ، كما تلتزم بخصم حصة المؤمن عليه والاقساط المستحقة عليه وخلافه ، وتلتزم بسداد جميع هذه المبالغ للجهة المعار منها في مدة لا تتجاوز الخمسة أيام الأولي من الشهر التالي للشهر المستحق عنه الاشتراكات.
2- يلتزم صاحب العمل الأصلي بسداد هذه المبالغ للصندوق في المواعيد الدورية المحددة للسداد دون تعليق ذلك علي ورود المبالغ من الجهة المعار او المنتدب اليها وعليه متابعة انتظام تلك الجهة في السداد.
3- يتحدد الأجر الذي تحسب على أساسه الاشتراكات بالأجر الأساسي ومايرتبط به من عناصر أجر غير مرتبطة بالانتاج كالعلاوات الخاصة والبدلات فى جهة العمل الأصلية وباقي ما يحصل عليه من الجهة المعار إليها يعتبر أجرا متغيرا
4- تتحدد نسب الاشتراك علي أساس النسب المعمول بها في جهة العمل الأصلية .
5- يشترط للانتفاع بتأمين المرض وبالتالي أداء الاشتراك المستحق عنه أن تكون جهتي العمل
( الأصلية والمعار أو المنتدب اليها) خاضعة لتأمين المرض .
|
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|