04-03-2019, 03:56 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
تضمن قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
مادة 5
يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين وألا تجاوز سن الستين .
ويكون التأمين فى الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا .
ويجوز لمن تجاوز سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكامه .
ويتم الاشتراك فى التأمين وفقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية .
بالنسبة لمن يبلغ 21 سنة طالما كان مسموح له بممارسة نشاط لحساب نفسه
يتم الاشتراك باسمه ويسجل بكود مده
مميز المدة : 37 11 8
اسم المدة : أصحاب أعمال عادية مدة غير مشترك عنها
نوع الأجر : بدون اجر أساسي او اجر متغير
3 ـ الشروط المنطقية للمدة
1 ـ البداية >او = تاريخ الميلاد + 18 سنة
2 ـ البداية والنهاية < تاريخ الميلاد + 21 سنة
3 ـ البداية > او = تاريخ بداية نشاط المنشأة
4 ـ البداية والنهاية < او = تاريخ توقف نشاط المنشأة
5ـ البداية والنهاية لا تتداخل مع اية مدة اشتراك اخرى باستثناء المدد المتداخلة
6 ـ قطاع المنشأة = 3
7 ـ السن فى تاريخ التشغيل < 21 سنة
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=413
وعنوانه
الكتاب السادس: مدد الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي المصري - دراسة تحليلية |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|