عرض مشاركة واحدة
قديم 07-03-2019, 02:55 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة 10 ـ يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأعلى التالى بشرط أن يكون قد مضى على اشتراكه بالدخل الأقل مدة لا تقل عن سنة وألا تكون سنه قد جاوزت 55 سنة فى أول يناير التالى لتاريخ تقديم طلب التعديل .
كما يجوز له تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأقل مباشرة .
ويسرى تعديل دخل الاشتراك اعتبارا من أول يناير التالى لتاريخ تقديم طلب التعديل .
ويجوز للمؤمن عليه فى أى وقت طلب تعديل دخل بدء اشتراكه فى النظام إلى أى دخل أعلى ، ويلتزم فى هذه الحالة بأداء فروق الاشتراكات وريع استثمار نسبته 6% وذلك اعتبارا من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ الأداء .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس