عرض مشاركة واحدة
قديم 14-03-2019, 04:36 PM   #3
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي الغاء العمل بالمنشور الدورى العام 1985/2

انتهت مذكره لجنه الشئون القانونيه والتامنيه والفنيه بالوزاره



والمعتمده من وزير التامينات فى 2017/12/27 الى

عدم جواز القول بسقوط أصل الحق فى المعاش المستحق وفقا لكافه قوانين التامين الاجتماعى المطبقه حاليا ، وانه بتطبيق ما تقدم بشأن الحاله المعروضه رأت اللجنه أحقيه صاحبتها فى المعاش المستحق لها عن والدها وفقا لاحكام القانون رقم 112 لسنه 1980 رغم انقضاء خمس عشرة سنه من تاريخ نشأه حقها فى المعاش ،على ان تصرف لها كافه المعاشات الشهريه التى لم ينقضى على تاريخ الحق فيها خمس سنوات من تاريخ تقديم طلب الصرف

لذلك
انتهى راى اللجنه الى الاتى :
1- الغاء العمل بالمنشور الدورى العام الصادر عن الصندوق العام والخاص رقم 2 لسنه 1985

2- أحقيه صاحبه الحاله فى صرف كل معاش شهرى لم ينقضى على تاريخ استحقاقه مده خمس سنوات من تاريخ تقدمها بطلب الصرف






    رد مع اقتباس