22-03-2019, 10:23 AM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
لجنةفض المنازعات-لجان فحص المنازعات-لايجوزرفع الدعوى قبل مضى ستين يوماًمن تاريخ تقديم
|
لي استفسار إذا كانت هناك شركة لم تقم بالتأمين على احد موظفيها بالمخالفة للقانون وقام هذا الموظف بإثبات الفترة المتنازع عليها ثم قام برفع دعوى قضائية لضم المدة السابقة كانت التأمينات مدعى عليه فيها .... هل هناك إجراء لابد من اتخاذه قبل رفع الدعوى باللجوء للجنة فض المنازعات أم أن تقديم شكوى لقسم التفتيش على المنشآت بمكتب التأمينات يتعتبر كافيا قبل رفع الدعوى... علما بأن قسم التفتيش قد قام بالرد على الشكوى وأفاد بأن الشركة امتنعت عن تقديم أية مستندات تخص الفترة السابقة المتنازع عليها . |
|
|
|
|