عرض مشاركة واحدة
قديم 22-03-2019, 03:22 PM   #4
ahmed abd alkader
عضو مميز
إحصائية العضو







ahmed abd alkader غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بالرجوع الى نص المادة 43 من قانون الخدمة العسكرية رقم 127 لسنة 80 والتى تنص فى الفقرة الاولى على:
" يجب علي الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي و الهيئات العامة ووحدات القطاع العام أياً كان عدد العاملين فيها و كذلك الشركات و الجمعيات و المؤسسات الخاصة و أصحاب الأعمال الذين لا يقل عدد العاملين لديهم عن عشرة أن يحتفظوا لمن يجند من العاملين بوظيفته أو بعمله أو بعمل مماثل إلي أن ينتهي من أداء الخدمة العسكرية و الوطنية و يجوز شغل وظيفة المجند أو عمله بصفة مؤقتة خلال هذه المدة" .
كما تنص الفقرة الاخيرة من نفس المادة على :
"وتعتبر الخدمة قد قضيت بنجاح إن كان التعيين تحت الاختبار ويؤدي لهم خلال مدة الاستبقاء كافة الحقوق المادية والمعنوية و المزايا الأخرى بما فيها البدلات و المكافآت و حوافز التي تصرف لأقرانهم في جهات عملهم الأصلية و ذلك علاوة علي ما تدفعه لهم وزارة الدفاع عن مدة الاستبقاء" .
وبالتالى وحيث ان المذكور فى هذه الحالة قد تم تجنيدة بعد صدور قرار التعيين باسبوعين اى اثناء فترة الاختبار المشار اليها فى الفقرة الاخيرة السابق الاشارة إليها ، وذلك بخلاف ان الفقرة الاولى تلزم جهات العمل بالقطاع الحكومى باتخاذ إجراءات حفظ الوظيفة ، ونا يؤكد اتخاذ هذه الاجراءات أنه تم تسليمة العمل بعد انتهاء مدة التجنيد .
لذا يرجى التكرم بالافادة عن الاتى :
1- هل يجوز للجهات الحكومية عدم اتخاذ اجراءات حفظ الوظيفة لمن لم يتسلم العمل قبل تجنيده اذا كان السبب هو التجنيد نفسه ؟
2- ما هو تاريخ الالتحاق بالعمل فى كلا الحالتين (اتخاذ إجراءات الحفظ ، وعدم إتخاذ هذه الاجراءات) ؟
وارجو من سيادتكم ان تغفر لى كثرة الاسئلة ، وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،







    رد مع اقتباس