المدة المشتراة
|
بعد اذن استاذنا الفاضل سيادة المستشار متعه الله بالصحة والعافية .
المدة المشتراة لايصرف عنها مدة زائدة..لايجوز العدول عن الرغبة سواء استفادالمؤمن عليه من المدة المشتراة أم لم يستفد.وكان الاولي ان يشتري المدة المثلي للشراء طبقا للمادة 34 من القانون رقم 79/75 وتعديلاته .تم الصرف عن اجمالي المدة التامينية بحد اقصي 36 سنة والمدةالمشتراه الزائدةلايحتسب عنها اي حقوق تامينية اخري...تحتسب المدة من تاريخ استلام العمل فهو التاريخ الذي عملت فعلا فيه وتقاضيت راتبا وسددت عنه الاشتراكات..اما تاريخ التعين فيحتسب عنه اقدمية درجة فقط ولا يدخل في المدة التامينية ...المدة الزائدة تصرف عن مدة اشتراك فعلية وليست مشتراة |
آخر تعديل حلمي العبد يوم
31-03-2019 في 08:11 PM.
|