عرض مشاركة واحدة
قديم 02-04-2019, 10:03 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت المذكرة 03- احكام خاصة ببعض مدد الإشتراك - الموجودة ضمن المؤلفات بالموقع والمنتديات
المبحث الخامس
مدد العمل بعض الوقت (1) (2) (3)

المعاملة التأمينية خلال مدة التصريح للعامل بالحكومة بعض الوقت ، وللمرأة العاملة بالقطاع العام بالعمل نصف أيام العمل الرسمية :
أولا : بالنسبة للأجر الأساسى :
تؤدى الاشتراكات على أساس الأجر الأساسي بالكامل محسوبا بإفتراض مباشرة المؤمن عليه العمل كل أيام العمل الرسمية .

ثانيا : بالنسبة للأجر المتغير :
تؤدي الإشتراكات عن الأجر المتغير كما يلي :
1 – عناصر الأجر المتغير التى يرتبط تحديد قيمتها بمستوى أداء العامل ، أى العناصر المرتبطة بإنتاجية العامل كالحوافز والأجور الإضافية والتعويض عن جهود غير عادية والمكافآت التشجيعية متى توافرت شروط استحقاقها ، تؤدى عنها الاشتراكات على أساس ما يحصل عليه العامل بالفعل من هذه العناصر - أى العناصر المنصرفه فعلاً .

2 – عناصر الأجر المتغير المحدد قيمتها أو نسبتها بمقتضى قوانين أو لوائح ( أى العناصر غير المرتبطة بإنتاجية العامل كالبدلات و العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الاساسى وإعانه غلاء المعيشة والعلاوة ألاجتماعية ) تؤدى عنها الاشتراكات على أساس كامل قيمة هذه العناصر وبافتراض مباشرة العامل لعمله كل أيام العمل الرسمية .

------------------------------------------------------
(1) تنص المادة 54 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون 81 لسنة 2016 علي أنه :
يجوز للسلطة المختصة ، وفقا للقواعد التى تضعها ، الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناء علي طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر .
ويستحق الموظف فى هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفق مع الجزء من الوقت الذي خصصه لعمله
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد احتساب الأجر المشار اليه.
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه، تؤدى الاشتراكات المستحقة وفق لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل ، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه.
(2) تنص المادة 74 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 علي أنه :
يجوز لرئيس مجلس الإدارة وفقا للقواعد التى يضعها المجلس الترخيص للعاملة بأن تعمل نصف أيام العمل الرسمية وذلك مقابل نصف الأجر المستحق لها ، وتستحق فى هذه الحالة نصف الإجازات الاعتيادية والمرضية المقررة لها وتسرى عليها أحكام هذا القانون فيها عدا ذلك .
واستثناء من حكم المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة1975 تؤدى الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكها فى النظام المذكور.
(3) مذكرة وزارة التأمينات رقم 193 بتاريخ 2\6\2002 ، وكتاب دوري الصندوق الحكومي رقم 1 لسنه 2003 بشأن المعاملة التأمينية للمرأة نصف الوقت .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس