08-04-2019, 02:41 PM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...%D3%E4%C9+1985
وعنوانه
الغاء منشور دوري عام الصادر عن الصندوق العام والخاص رقم 2 لسنة 1985
تضمن القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل
( المادة الخامسة )
يمنح معاش مقداره عشرة جنيهات شهريا يطلق عليه معاش السادات لكل من بلغ سن الخامسة والستين أو ثبت عجزه الكامل أو وقعت وفاته قبل 1 / 7 / 1980 ولم يستحق معاشا بصفته من الفئات المؤمن عليها وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو التأمين والمعاشات السارية ، وتسرى في شأن المعاش المشار إليه أحكام القانون المرافق وذلك فيما عدا حالات استحقاقه للوفاة فيؤدى لمن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش في التاريخ المشار إليه (1) .
تضمن عنوان سؤالك
جواز تقديم طلب بصرف معاش السادات ؟؟؟؟ |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|