عرض مشاركة واحدة
قديم 15-01-2012, 03:47 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أن نظم التأمين الاجتماعي تهدف الي تعويض المؤمن عليه او اسرته بحسب الاحوال عن الخسارة المتمثلة ( في فقد الدخل ) نتيجة تحقق أحد المخاطر المؤمن ضدها , وانطلاقا من ذلك فان من يتأثرون بشكل مباشر بوفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش هم افراد اسرته الذين كان يعولهم اثناء حياته لذلك نجد ان نظم التامين الاجتماعي تحدد شروط الاستحقاق علي اساس مبدأ الاعالة , وهو ذات المبدأ المقرر للشخص المعال كشرط لاستحقاق النفقة في الشريعة الاسلامية.
فالنفقة حق واجب للزوجة علي زوجها , فالزوج ملزم بالانفاق علي زوجته حتي ولو كانت موسرة , وترتيبا علي ذلك يقرر لها القانون الحق في معاش زوجها دون اشتراط عجزها عن الكسب بل ويعطيها في بعض نظم التأمين الإجتماعي الحق في الجمع بين معاشها او دخلها من العمل او المهنة وبين المعاش المستحق عن الزوج دون حدود.
وتجدر الاشارة الي ان نظم التأمين الاجتماعي في القانون المقارن تتطلب توافر شروط ثلاثة في المستحق لاعتباره معالا:
-حاجة المستحق الي المنتفع واعتماده عليه في حياته المعيشية.
-عدم وجود دخل للمستحق من عمل او مهنة يواجه به مطالب الحياة.
-عجز المستحق عن مزاولة اي عمل او مهنة يتكسب منه , وان يثبت العجز بمعرفة لجنة طبية.
وقد استقر فقهاء الشريعة الاسلامية في مجال استحقاق النفقة علي اعتبار الانوثة في حكم العجز عن الكسب , وكذا اعتبار الابن او الاخ البالغ والمتفرغ للدراسة في حكم العاجز عن الكسب.


وعلي ذلك فان الابن الشرط الوحيد لاستحقاقه أن يكون سنه أقل من 21 سنة ( قاصر )
مع استثناء حالات الطالب المتفرغ للدراسة والحاصل علي مؤهل ولم يعملوالعاجز عن الكسب
وبالتالي فان الحالة الاجتماعية لم تؤخذ في الاعتبار بالنسبة للابن

وبالنسبة للبنت الشرط الوحيد ألا تكون متزوجة

للمزيد من التفاصيل
راجع ضمن المؤلفات
ومنتدي المحاضرات

المحاضرة الثالثة عشرة
توزيع المعاش بين المستحقين
بين مفهوم الميراث ومفهوم النفقة






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس