عرض مشاركة واحدة
قديم 18-01-2012, 07:21 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود ضمن التشريعات بالموقع

مادة ( 123)

يجوز للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى أن تستبدل نقوداً بحقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات فى معاشاتهم سواءبالنسبة للمعاملين بأحكام هذا القانون أو أية قوانين أخرى للمعاشات الحكومية ويحدد رأس مال المعاش المستبدل طبقاً للجدول رقم (7) المرافق وسن المستبدل فى تاريخ توقيع الكشف الطبى وحالته الصحية.

وتستبدل المعاشات فى حدود ثلث قيمتها.الإستبدال عن الحد الأدنى الرقمى للمعاش.
ولا يجوز إجراء الإستبدال لأكثر من مرة كل سنتين من تاريخ آخر استبدال ولو كان سابقاً على تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز لأسباب مبررة إنقاص هذه المدة إلى سنة واحدة بقرار من وزير التأمينات.
ويعتبر الإستبدال قائماً من تاريخ قبول تقدير رأس المال المستبدل ويقتطع القسط مقدماً من الأجر أو المعاش.
ويفرض رسم مقداره جنيهان عن كل إستبدال يتم ، ويؤدى هذا الرسم إلى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى خصماً من رأس مال الإستبدال ، ويقيد فى حساب خاص ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة إلى أخرى.
وتسقط أقساط الإستبدال بوفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش كما يجوز للمستبدل فى أى وقت أن يطلب وقف العمل بالإستبدال مقابل أداء مبالغ للصندوق يحددها القرار المنصوص عليه فى الفقرة التالية.
ويصدر وزير التأمينات قراراً (4) بقواعد وشروط الإستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل إيقاف العمل بالإستبدال ، والأوجه التى يصرف فيها الرسم المنصوص عليه بالفقرة السادسة.


(4) قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 ( المواد 155 : 171 ) .

وبالتالي يكون الاستبدال للمؤمن عليه أو صاحب المعاش فقط
ولايجوز الاستبدال للمستحقين عنهما






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 18-01-2012 في 07:24 PM.
    رد مع اقتباس