عرض مشاركة واحدة
قديم 19-01-2012, 04:51 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

فيما يلي الاجابة علي الأسئلة
1- هل لو تقدمت صاحبة الإجازة بطلب لصرف 25% من المرتب يكون هذا ملزم لجهة العمل.
نعم - راجع نهاية المادة ( وذلك وفقا لاختيارها )

2- إذا كان هذا ملزم لجهة العمل ، فماذا تفعل صاحبة الإجازة في حالة رفض صاحب العمل ذلك وأصر على تحمل التأمينات بداعي أن ربع الأجر أكبر من تكلفة التأمينات

تلجأ لرئيس الجهة لاتخاذ اللازم وفقا للقانون - وفي حالة عدم الاستجابة تلجأ للقضاء

3- ماهو الأجر الذي يحسب عليه 25% (هل كل ما كانت تحصل عليه) أم الأجر التأميني الأساسي والمتغير فقط
كل ما كانت تحصل عليه من أجر أساسي ومتغير دون التقيد بالحد الأقصي لأجر الاشتراك
وذلك علي النحو التالي :
الأجر الأساسي = في تاريخ قيامها بالأجازة
عناصر الأجر المتغير غير المرتبطة بالانتاج كالعلاوات الخاصة والبدلات ... الخ = في تاريخ قيامها بالأجازة
عناصر الأجر المتغير المرتبطة بالانتاج كالحوافز والمكافآت الجماعية والأجور الاضافية .... = المتوسط الشهري لما تقاضته منها خلال السنة السابقة علي القيام بالأجازة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس