عرض مشاركة واحدة
قديم 24-01-2012, 03:55 PM   #1
tarek
عضو حديث
إحصائية العضو







tarek غير متواجد حالياً

 

افتراضي اصابة عمل ادت الى الاعاقة-التظلم من قرار اللجنة الطبية

السلام عليكم سيادة المستشار الجليل

انا فرد شرطة اصبت اثناء العمل بكسر فى فقرتين فى ظهرى وكدمة فى الحبل الشوكى ادت الى الاعاقة بشلل نصفى وعدم التحكم فى الحمام السبيلين الا ان المجلس الطبى اعطانى نسبة عجز 60% وبعدها بستة اشهر رفع النسبة 10% وبعدها مرة اخرى رفع النسبة لتصبح 80% تتعارض مع وظيفة عسكرية - وهم يقولو لى انى اعانى من خدلان وسقوط بالقدمين ولا يعترفون بأنى اعانى من شلل فى القدمين ومعى ما يثبت ذلك - وانى استحق نص المادة 66 مكرر اجازة لسن الستين وانى مصاب من عام 2008م - وحتى الان اعانى من شلل وعدم التحم فى الحمام - فأرجو من سيادتكم شرح موقفى القانونى من نسبة العجز وهل انا استحق نص المادة 66 مكرر من عدمة لانى منذ ثلاثة سنوات وانا متبهدل فى القومسيون وكل شهرين يعطونى اجازة وانى لا استطيع الحركة ولسادتكم جزيل الشكر والتقدير .






آخر تعديل الصياد يوم 24-01-2012 في 09:43 PM.
    رد مع اقتباس