23-07-2019, 02:19 PM
|
#9
|
إحصائية
العضو |
|
|
نضيف مذكرة اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى رقم 202 بتاريخ 29/5/1996 حالة السيد / منير نصيف عبدالملك :
إن المشرع قد أقام قرينة مقتضاها أن إنقطاع العامل عن عمله المدة المنوه عنها بالمادة 98من قانون العاملين المدنيين بالدولة إنما هو دليل على عزوفه عن العمل ورفضه الإستمرار فيه فإعتبر ذلك بمثابة استقالة ضمنية رتب عليها نفس أثار الاستقالة الصريحة من حيث إنهاء الخدمة .
أما الفصل بغير الطرق التأديبى فهو وإن كان يتحد مع الاستقالة الضمنية فى النتيجة وهى إنهاء الخدمة إلا أنه يختلف عنها فى أنه محدد فى حالات على سبيل الحصر والسلطة المختصة به فإذا كان إنهاء الخدمة للإنقطاع مرجعه إلى العامل بعزوفه عن العمل فإن الفصل بغير الطريق التأديبى مرجعه للجهة الإدارية ويصدر بقرار من رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1972 . |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|