عرض مشاركة واحدة
قديم 25-01-2012, 08:42 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لمداخلتكم

أولا : راجع مدد الاشتراك وفقا للقانون 79 لسنة 1975
وفقا لقواعد حصر مدد الاشتراك
التي يتضمنها
الكتاب الأول معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي الكتب
25 سنة و 8 شهور

ثانيا : لا يعتد الا بماهو مسجل بالدفاتر

ثالثا : تضمن الكتاب سابق الاشارة اليه
الباب الاول: معاش الاجر الاساسى فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975
الفصل الاول: حالات الاستحقاق وشروط كل منها
رابعا : ملاحظات عامة

5- تمثل التواريخ الآتية تواريخ هامه فى تحديد حالة الإستحقاق وحساب المعاش .
أ- تاريخ بلوغ سن التقاعد = ت . الميلاد + سن التقاعد المعامل به المؤمن عليه ويطرح من الناتج يوم واحد .
ب- تاريخ نهاية الخدمـة = آخر يوم فى علاقة العمل – وتجدر الإشارة أن إنتهاء علاقة العمل تكون ببلوغ سن التقاعد أو ثبوت العجز أو وقوع الوفاة أو الإستقالة أو الفصل ..... إلخ.
ج- تاريخ إستحقاق المعاش = تاريخ تحقق الواقعة المنشئة للإستحقاق – وتجدر الإشارة ان واقعات الإستحقاق تتمثل في بلوغ سن التقاعد أو ثبوت العجز أو وقوع الوفاة أو تقديم طلب صرف المعاش المبكر.

د- تاريخ إستحقاق صرف المعاش = أول الشهر الذى تتحقق فيه الواقعة المنشئة للإستحقاق.





رابعا : تضمن قانون التأمين الاجتماعي

الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976

الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة 12
يستحق المعاش فى الحالات الآتية :
1- بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل .
2- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته أثناء استمرار النشاط .
3- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته خلال سنة من تاريخ انتهاء نشاطه ولم يكن قد بلغ السن ومع عدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة .
4- بلوغ المؤمن عليه السن بعد إنتهاء نشاطه أو ثبوت عجزه بعد أكثر من سنة من تاريخ إنتهاء نشاطه أو وفاته بعد أكثر من سنة من التاريخ المذكور متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل ولم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة .
5- انتهاء نشاط المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البند (2) من هـذه المادة متـى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرا على الأقل .
ويشترط فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين (2،3) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.
وإذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا وكان نشاطه مازال قائما استمر خضوعه لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو انتهاء نشاطه أى التاريخين أقرب .
ويجبر كسر السنة إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المعاش .

خامسا : في الحالة المعروضة
تم تقديم طلب الصرف يوم بلوغه سن 65 سنة
وبالتالي تحدد مستحقاته وفقا للقانون 108 لسمة 1976
وبمراعاة أحكام القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1986






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس