عرض مشاركة واحدة
قديم 30-07-2019, 04:51 AM   #2
أبو رقية الذهبي
عضو حديث
إحصائية العضو







أبو رقية الذهبي غير متواجد حالياً

 

Lightbulb

* قرار رقم (775) لسنة 2008م –الفصل الرابع تطبيق القرار (259)- مادة رقم (346):
فى تنفيذ أحكام الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار 259 لسنة 1995 (الإستقرار بالعجز) .. إعتبر المشرع أن الحالات المرضية تعتبر فى حكم العجز الكامل إذا لم تستجيب للعلاج مدد وردت بقرار أ.د وزيرة التأمينات رقم 266 لسنة 1983م و المعدل بالمادة 104 من القرار الوزارى 554 لسنة 2007م الذى حدد أن المرض يعتبر قد إستقر بالعجز إذا لم يستجب للعلاج لمدة سنتين متتاليتين عدا الدرن و الجذام ثلاثة سنوات
( أ ) معايير الحكم على قابلية التحسن أو الشفاء فى :
- المرض المستمر بنفس التشخيص والنتائج و بنفس نتائج الفحوصات ( مدة طويلة من 6 شهور إلى سنتين ) تعتبر تلك المدة كافية للحكم على عدم قابلية المرض للتحسن أو الشفاء وعليه لا يطبق القرار 259 حتى ولو كان المرض وارداً بالجدول.
- عند تدهور المرض ونتائج الفحوص إلى الأسوأ يمهل المريض إلى سنتين ثم يحال إلى لجنة العجز .
- إذا كان المرض وارداً بجدول المادة 104 بقرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007م:
(1) يطبق 66 مكرر إذا كان من العاملين بالحكومة.
(2) عجز مرضى كلى مستديم إذا كان من غير العاملين بالحكومة.
( ب ) يعتبر المرض قد استقر بالعجز إذا استمر لمدة سنتين دون الشفاء أما الدرن الرئوي والجذام فتصل مدته ثلاثة سنوات طبقا لما ورد بالقرار الوزاري 266 لسنة 1983 والمادة 104 من القرار 554 لسنة 2007 لوزير المالية .
(ج) لا يستفيد العامل بإجازة مرضية إستثنائية بالقرار 259 لسنة 1995 لأى مرض لأكثر من سنتين عدا الدرن والجذام ثلاث سنوات .
(د) تكون هذه المدة منفصلة أو متصلة لنفس المرض لنفس المريض .

* قرار رقم (775) لسنة 2008م مادة رقم (349):
في جميع الأحوال لا يجوز طبيا اعتبار المرض قابلا للشفاء والتحسن إذا استمر أكثر من سنتين وتعد هذه قرينة استقرار المرض بالعجز دون الشفاء أو التحسن وعليه يحال إلى القرار 266 لسنة 1980 لتنفيذ المادة 66 مكرر من القانون رقم 115 لسنة 1983 ولا يجوز تطبيق القرار 259 لسنة 1995 في هذه الحالة لمن مضى عليه أكثر من سنتين لأنه فقد الشرط الثاني من التطبيق (( أن يكون قابلا للتحسن والشفاء )) ويتم أحد الأمور التالية :-
( أ ) العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى بالدولة :
- يطبق في شأنهم المادة 66 مكرر بالإجازات المرضية الدائمة بالأجر الكامل دون الحاجة لإعادة العرض على اللجان الطبية أو تكرار الإجازات المرضية ويظل العامل في إجازات مرضية مستمرة ومتتالية حتى الإحالة لسن التقاعد دون إعادة العرض ما لم يرغب هذا الموظف فى التسوية .
- عند رغبة الموظف في التسوية عليه التقدم بطلب ليمنح عجز مرضى على شهادة عجز ويثبت العجز من تاريخ إصدار الشهادة بتطبيق القرار 266 لسنة 1980 المعدل بالمادة 104 من القرار 554 لسنة 2007
(ب) العاملون بالقطاع العام والخاص يمنحوا بعد مضى سنتين فأكثر من تطبيق القرار 259 شهادات عجز ولا ينطبق في شأنهم 66 مكرر.

* قرار رقم (775) لسنة 2008م مادة رقم (351):
الأمراض المزمنة المدرجة بجدول الأمراض بالقرار الوزارى 259 لسنة 1995 لوزير الصحة وبعد نفاذ المدة المقررة للإستقرار بالعجز أو عدم التحسن ( بمعيار المدد الواردة بالمادة 104 من القرار 554 لسنة 2007م لوزير المالية ) يتبع فى شأنها الآتى :-
( أ ) الوارد منها بجدول الأمراض بالقرار الوزارى 266 لسنة 1980م لوزير التأمينات المعدل بالمادة 104 من القرار 554 لسنة 2007م لوزير المالية يتبع فيها الآتى :
- الحكومة يطبق 66 مكرر .
- القطاع العام والخاص عجز كلى مرضى مستديم .
(ب) الأمراض الواردة بالقرار 259 لسنة 1995 والغير واردة بأحكام العجز بالقرار 554 لسنة 2007 المادة 104 .. إذا استنفذت مدة الاستقرار بالعجز تحال الى لجنة العجز المرضى الجزئى فى كل من الحكومة والقطاع العام والخاص .

-----------------------

* قرار (266) لسنة 1980م في تحديد الأمراض المزمنة والمستعصية التي تعتبر في حكم العجز الكامل:
«تعتبر في حكم العجز الكامل الأمراض المزمنة والمستعصية الآتى بيانها : ... رقم (16)– ضعف الآبصار الشديد بالعينين (أقل من واحد على ستين لكل عين على حدة) والذى لا يتحسن بإستعمال النظارة الطبية أو العلاج أو التداخل الجراحى».

* مادة (104) من القرار 554 لسنة 2007م بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975م:
«تعتبر في حالة العجز الكامل الأمراض المزمنة والمستعصية التالية: .... رقم (17)- ضعف الإبصار الشديد بالعينين 1/60 لكل عين على حده أو 2/60 لصاحب العين الواحدة والذي لا يتحسن باستعمال النظارة الطبية أو العلاج أو التدخل الجراحي».

* المادة رقم (66) مكرر من قانون العاملين رقم (47) لسنة 1978م وتعديلاته:
استثناء من أحكام الأجازات المرضية لمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية أجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أن تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة على العمل أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً، وفي هذه الحالة الأخيرة يظل العامل في أجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة المعاش. (انظر المادة الخامسة من القانون رقم 115 لسنة 1983م المرفق) (مضافاً بالقانون رقم 115 لسنة1983م).







    رد مع اقتباس