26-01-2012, 08:51 PM
|
#5
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
الرابط الخاص بالموضوع السابق
http://elsayyad.net/forum/showthread...%D1+1976%2F108
اذا كان للمؤمن عليه وفقا للقانون 108 لسنة 1976
مدة اشتراك في تاريخ انتهاء النشاط 240 شهرا
فانه يكون متوافر بشأنه شروط استحقاق المعاش المبكر
ويحق له طلب المعاش المبكر من أي التواريخ السابق بيانها في الموضوع سابق الاشارة اليه
أما اذا لم يكن متوافر بشأنه مدة الاشتراك المؤهلة في تاريخ انتهاء النشاط
فانه لايستحق المعاش المبكر
فاذا ما استكمل هذه المدة بشراء مدة بعد الترك
يكون له الحق عندئذ من أول الشهر التالي لأداء تكلفة هذه المدة |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|