عرض مشاركة واحدة
قديم 04-08-2019, 01:15 AM   #2
محمد ابو النصر
عضو ماسي
إحصائية العضو








محمد ابو النصر غير متواجد حالياً

 

افتراضي

فى المادة 156 ( يحدد أجر التسوية عن مدة الاشتراك السابقة على 2020/1/1 عن كل من الأجر الأساسى والمتغير عن المدة السابقة ويزاد بنسبة متوسط نسب التضخم عن كل سنة من 2020/1/1 حتى تحقق واقعة الاستحقاق )
مادة 157 ( .... ويقدر أجر حساب المكافأة عن المدة السابقة على 2020/1/1 بأجر حساب معاش الأجر الأساسى المنصوص عليه بالمادة السابقة بواقع شهر عن كل سنة خدمة )
السؤال ؟
1- لماذا يتم تحديد أجر التسوية فى المادة 156 عن كل من الأجرين الأساسى والمتغير علماً بأنه اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون سيكون هناك حساب شخصى لكل مؤمن عليه يوضع به رصيد نسب الاشتراكات الشهرية ويتم استثماره بمعدل فائدة معين ثم تصرف المكافأة عن المدة الأخيرة بمقدار قيمة الرصيد المتوفر فى الحساب بالاضافة إلأى عائد الاستثمار + المستحق عن المدة السابقة ( أجر تسوية المعاش الأساسى × مدة الاشتراك بواقع شهر عن كل سنة خدمة ) ؟
2- لم يحدد القانون مصير المدة التى تسبق العمل بنظام المكافأة الحالية قبل 1984/4/1 ( تصفية الإدخار ) هل يظل حسابها ثابت كما هى وتضاف مقدار مدة الاحتياطى على مقدار المدة السابقة على العمل بهذا القانون ؟
3- الجهات الادارية التى تقوم بتسوية المستحقات وارسال ملفات المؤمن عليهم إلى الهيئة لن يكون متاح لها معرفة الرصيد الموجود بالحساب الشخصى لكل مؤمن عليه ولا مقدار العائد على هذا الرصيد فكيف سيتم حساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة لتاركى الخدمة فى تلك الجهات ؟ أم أن القانون الجديد سوف يقصر دور تلك الجهات على اعداد مستندات الملف التأمينى وارسالها للهيئة للتولى هى الأمر؟







    رد مع اقتباس