|
راجع حكم المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الخامس من أبريل سنة 2009م
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستوريةالعليا برقم 240 لسنة 26 قضائية "دستورية "
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
حكمت المحكمة :
أولاً – بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (38) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79لسنة 1975 فيما تضمنه من حرمان من استحق معاش العجز وفقًا لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة خلال فترة استدعائه للخدمة بالقوات المسلحة من حساب كامل مدةاشتراكه عن مدة خدمته المدنية ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ثانيًا – بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره .
وقد صدر منشور وزارة التامينات رقم 4 لسنة 2010
قواعد معاملة المؤمن عليه المجند أو المستبقي أو المستدعي أو المكلف الذي يصاب بعجز يستحق عنه معاشا أثناء مدة أدائه الخدمة العسكرية
متضمنا عدم تطبيق حكم المحكمة الدستورية رقم 240 لسنة 26 قانونية دستورية الصادر في 5/4/2009
والذي نشر في الجريدة الرسمية في 15/4/2009
والموجود بالموقع ضمن التشريعات
علي حالات الاستحقاق السابقة علي 16 / 4 / 2009
استنادا لماتضمنه هذا الحكم :
ثانيًا – بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره .
وهو ذات ما تضمنه حكم المحكمة الدستورية رقم 36 لسنة 31 قضائية الصادر في 2/1/2011
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
المتعلق بموضوع شروط استحقاق الأرملة
حيث تضمن :
ثانيًا – بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال أثره . |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
28-01-2012 في 11:42 PM.
|