|
الحالة باختصار سيادة المستشار ان شركتنا قامت بعملية توريد لمهمات ومعدات لاحدي الجهات الحكومية وتم ايداعها بمخازن هذه الجهه وتمت العملية بعمالنا المؤمن عليهم نمطيا بمكتب التامينات التابعة له شركتنا مع العلم ان الشركة قطاع خاص ثم فوجئنا بان الجهه الحكومية بعد اتمام عمليه التوريد قامت بوقف مستحقات الشركة لديها لحين احضار شهادة من مكتب تامينات المقاولات تفيد بسداد التامينات الاجتماعية عن هذه العمليه فتقدمنا بالمستندات المطلوبة لمكتب تامينات المقاولات وبسؤال المسؤلين بالمكتب عن امكانية اعفاءنا طبقا للتعليمات رقم 5 لسنة 2010 افادوا بأن العملية غير معفاة ويجب سداد مبلغ التامينات علي العملية ثم الاعتراض والعرض علي اللجنة الفنية للمقاولات نظرا لان عملية التوريد تمت داخل مخازن الجهه المسندة وحالات الاعفاء في هذا الشان تكون فقط اذا قامت الجهه المسندة بالاستلام من مخازنا نحن وهناك تعليمات بهذا الشان من الهيئة.
السؤال : هل ما افادوا به صحيح ام لا ؟؟ وما هو الاجراء الصحيح للاعتراض في حالة عدم صحة ما افادوا به . |
آخر تعديل عبد الرحمن محمد يوم
07-09-2019 في 03:14 AM.
|