عرض مشاركة واحدة
قديم 01-02-2012, 04:18 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
الفقرة الأولي من

مادة( 114)

إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت ،أوعجز الإبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض إستحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين.



وتضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
الموجود ضمن التشريعات بالموقع

مادة (172)

يقدم طلب صرف الحقوق التأمينية على أى من النماذج الآتية :
1- طلب صرف الحقوق التأمينية للمؤمن عليه على النموذج رقم (109) المرفق.
2- طلب صرف الحقوق التأمينية لحالات المستفيدين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش على النموذج رقم (119) المرفق.
3- طلب صرف الحقوق التأمينية للأخوة والأخوات على النموذج رقم (119 مكرر ) المرفق.
4- طلب صرف المعاش لحالات الإستحقاق بعد وفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاش على النموذج رقم ( 172 ) المرفق.


نموذج رقم ( 172 ) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007
طلب صرف المعاش لحالات الإستحقاق بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش
موجود ضمن نماذج القرار المشار اليه بالموقع
وقد تضمنت ارشادات النموذج المشار اليه
- الإبنة أو الأخت :-

إذا ترملت أو طلقت:

- صورة من شهادة وفاة الزوج الأخير أو صورة من وثيقة الطلاق على أن يتم الإطلاع على الأصل والتوقيع على الصورة بما يفيد ذلك.
-بيان معتمد بالمعاش الآخـــــر المستحق لها أو الدخل من عمل أو مهنة – إن وجد –
أو إقـــرار بأنها لا تحصل على معاش أو دخل من عمل أو مهنة ويتم التوقيع أمام الموظف
المختص.
بالاضافة الي صورة من وثيقة الزواج والأصل للاطلاع





مادة (184)

فى حالة طلاق أو ترمل البنت أو الأخت أو عجز الإبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ولم يسبق لأحد منهم إستحقاقه في المعاش يتم تحديد المعاش المستحق لهم بمراعاة ما يلى :
1-يقدر المعاش بما كان يستحقه بإفتراض توافر شروط الإستحقاق في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وذلك منسوباً إلى قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى تاريخ الإستحقاق.
2-إفادة المستحق من حالات رد المعاش السابقة على تاريخ إستحقاقه وذلك
بما لا يجاوز كامل قيمة معاش المؤمن عليه أوصاحب المعاش.
3-يتم تطبيق حدود الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل وذلك على أساس قيمة المعاش المستحق بعد تحديده وفقاً للبندين (1 ، 2).


بناء علي ماتقدم يتم تقديم الطلب والمستندات المؤيدة الي مكتب التأمينات الموجود به ملف معاش الوالد
لاتخاذ اللازم وفقا لما تقدم
فاذا كان نصيب البنت في تاريخ وفاة الزوج
في معاش الوالد أصغر من أو مساوي لنصيبها في معاش الزوج فانها لاتستحق في معاش الوالد

واذا كان نصيب البنت في تاريخ وفاة الزوج
في معاش الوالد أكبرمن نصيبها في معاش الزوج فانها تستحق من معاش الوالد الفرق بين النصيبين






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 01-02-2012 في 04:26 PM.
    رد مع اقتباس