عرض مشاركة واحدة
قديم 26-09-2019, 10:12 PM   #1
حلمي العبد
عضو فضي
إحصائية العضو








حلمي العبد غير متواجد حالياً

 

افتراضي الحد الادني للمكافأة-في حالتي إنتهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو الوفاة

اطيب تحياتي لاستاذنا الفاضل/ مؤمن عليه بالقانون 79/75 باحدي شركات القطاع العام انتهت خدمته بالعجز الجزئي المرضي المستديم وعرض علي اللجنة الخماسية وكان قرارها عدم وجود عمل اخر يتناسب مع حالته الصحية .مدته التامينيةالفعلية 8سنوات و8شهور و25 يوما .هل يستحق الحد الادني للمكافأة ال 10 شهور ام تحتسب علي قدر المدة .. نرجو الافادة اطال الله في عمرك ومتعك بالصحة والعافية







    رد مع اقتباس