عرض مشاركة واحدة
قديم 01-02-2012, 09:53 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة( 152)

يكون لمن تندبه الهيئة من العاملين بها الحق فى دخول محال العمل فى مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والاطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والملفات والمستندات التى تتعلق بتنفيذ هذا القانون، ويحدد وزير العدل بالإتفاق مع وزير التأمينات العاملين بالهيئة الذين تكون لهم صفة الضبطية القضائية فى تطبيق أحكام هذا القانون.
وعلى الجهات الحكومية والإدارية موافاة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بجميع البيانات التى تطلبها فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون.
ويجب على من يعهد بتنفيذ أية أعمال لمقاول أن يخطر الهيئة باسم ذلك المقاول وعنوانه و بياناته عن العملية قبل بدء العمل بثلاثة أيام على الأقل.ويكون مسند الأعمال متضامنا مع المقاول فى الوفاء بالالتزامات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون فى حالة عدم قيامه بالإخطار.



مادة(178)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها.


مادة (178مكررا)

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً و بغرامه لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو أعطى بيانات غير صحيحة أوإمتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له.



مادة (179)

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور و بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو إمتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى كاملة.




مادة (183)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر و بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى سراً من أسرار الصناعة أوالمهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل التى يكون قد إطلع عليها بحكم المادة (152).


ولمزبد من التفاصيل
يمكنك من خلال موضوع
مثبت : كيف يمكن للباحثين استخدام فهارس التشريعات الموجودة ضمن التشريعات بالموقع
الموجود أعلي صفحة المنتدي

تحديد كافة التشريعات المتعلقة
بموضوع التفتيش

وبالاطلاع علي هذه التشريعات
يمكنك الحصول علي المعلومات المطلوبة






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 01-02-2012 في 09:56 PM.
    رد مع اقتباس