عرض مشاركة واحدة
قديم 01-10-2019, 11:19 PM   #2
محمد ابو النصر
عضو ماسي
إحصائية العضو








محمد ابو النصر غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أستاذ / أيمن حسين ،، تحية طيبة وبعد : الفقرة ( أ ) من البند 6 من المادة 21 من القانون 148 لسنة 2019 هو بوابة العبور لتطبيق الفقرة ( ب ) بمعنى لو لم تتوافر المدة التى تعطى الحق عند حساب المعاش المبكر طبقاً للسن والمعامل المقابل له بالجدول رقم 5 وحسب سن الشيخوخة التى سيخرج عليها المؤمن عليه لو استمر فى العمل ، فإن المؤمن عليه لن يستحق معاش .
فإذا كان المؤمن عليه له مدة اشتراك 20 سنة ، وأجر التسوية الأساسى 900 ج وأجر التسوية المتغير 1000 ج وسنه أقل من 50 سنة ولو استمر فى العمل حتى بلوغ السن 60 سنة فيكون تطبيق الفقرة (أ) عند حساب المعاش = ( 1900×20×1/81.8 ) =464.5 ج
وهنا يكون المعاش أقل من 50% من أجر التسوية ( 1900×50%=950 ج )
إذا ما هى المدة الموجبة لاستحقاق المعاش عند ثبات باقى عناصر معادلة حساب المعاش كما هى ؟
50% من أجر التسوية كنص الفقرة × المعامل المقابل للسن 81.8 = 40سنة و 11 شهر ، وتكون المعادلة كالتالى :
1900×40.916 × 1/81.8 =950.37 ج وبالتلى أصبح المعاش يساوى50% من أجر التسوية .
أما عدم صرف تعويض الزواج للسيدات والموجود حالياً بالقانون 79 بالمادة 27 فقد تم إلغاؤه
لعدم التمييز بين الرجل والمرأة فى الحقوق كما يكفلها الدستور ( مبدأ المساواه فى الحقوق والواجبات )
على الرغم أننى لدى تحفظ على هذا المنطق الذى أخذ به المشرع وهو كالتالى :
1- أن الحكمة من صرف هذا التعويض فى القانون الحالى إنما كان نابعاً عن بعد اجتماعى مفاده أن المرأة المتزوجة أو المطلقة أو المترملة قد تطرها الظروف الاجتماعية والاسرية إلى ترك عملها للتفرغ لحياتها الزوجية أو رعاية أبنائها قبل قضاء المدة الموجبة لاستحقاق المعاش ، إما طواعية أو تحت تأثير من زوجها ، وأن الأصل فى القوامة والإعالة للرجل وليس للزوجة
2- أن التشريع الحالى أخذ بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة كما نص الدستور ولم يراعى البعد الاجتماعى الذى أشرت إليه ، ألم يكن النص الحالى بالقانون مطبقاً فى ظل الدستور الحالى ولو أخذنا بمبدأ المساواة لكان الرجل أولى أيضاً بصرف هذا التعويض
*** آخيراً آسف على الإطالة ، وشكراً لكم ،،،،







    رد مع اقتباس