22-10-2019, 10:56 PM
|
#8
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمن القرار الوزاري المشار اليه
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ صدوره ، فيما عدا المواد الآتية (200، 202 مكرر ، 202 مكرر (1) ، 203 مكرر ، 204 ) فيتحدد تاريخ بداية سريان أحكامها بتاريخ التعاقد على العمليات التى يتم إبرام عقودها إعتبارا من تاريخ بداية العمل بهذا القرار .
ويبدأ العمل بأحكام المادة رقم(210) إعتباراً من 1/7/2016. |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|