25-10-2019, 11:58 PM
|
#6
|
إحصائية
العضو |
|
|
نعم يجوز وذلك طبقا لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم ظ،ظ¢ لسنة ظ،ظ©ظ©ظ¦ والمعدل بالقانون رقم ظ،ظ¢ظ¦ لسنة ظ¢ظ*ظ*ظ¨
حيث أن قانون الطفل قانون خاص يطبق على كافة العاملين بما فيهم المؤقتين
تنص الفقرة الأولي من المادة 70 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 بعد تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الصادر في 15 يونيو 2008 علي أنه :
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت ، الحق في إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل ، وفي جميع الأحوال لاتستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها . |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|