عرض مشاركة واحدة
قديم 27-10-2019, 02:45 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة ‏2003‏
مادة 33 :- تحدد مدة الاختبار في عقد العمل ، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد علي ثلاثة اشهر او تعيينه تحت الاختبار اكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد .

وهذه الفترة ضرورية:
لصاحب العمل : للكشف عن صلاحية العامل من عدمه.
وللعامل : للتعرف علي ظروف العمل ومدي تناسب الأجر ومدي ملاءمة العمل مع طبيعة الشخصية.

وفترة الاختبار في عقد العمل هي بمثابة عقد معلق علي شرط قائم
وهو اعلان من تقرر الشرط لمصلحته عن رغبته في انهاء العقد قبل انتهاء فترة الاختبار ويترتب علي ذلك اعتبار العلاقة التعاقدية منتهية .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس