عرض مشاركة واحدة
قديم 06-02-2012, 01:51 AM   #5
الاسيوطى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الاسيوطى
إحصائية العضو







الاسيوطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الاخ ابراهيم 000 مرفق لحضرتك نص الماده 10 من القرار الوزارى 554 لـ2007 000

مادة (10)


معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاصأن يوافى مكتب الصندوق المختص ببيان التعديلات التى طرأت على بيانات العاملين لديه وأجورهم وفقاً للنموذج رقم (2) المرفق وذلك فى يناير من كل عام بالنسبة للأجر الأساسى والمتغير.
وفى حالة وجود أية تعديلات فى الأجور المتغيرة يلتزم بتقديم النموذج رقم (2) فى أشهر أبريل ويوليو وأكتوبر بحسب الأحوال.
كما يلتزم صاحب العمل فى القطاع الحكومى والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بموافاة الصندوق المختص بأية تعديلات تطرأ على البيانات الواردة باستمارة بيانات التغطية التأمينية وفقاً للنموذج رقــم (10) المرفق فى موعد لا يتجاوز أخر يوليو من كل عام.
00000 وننتظر رد استاذنا سيادة الستشار محمد بيه






التوقيع

احمد تأمينات اسيوطنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

آخر تعديل الاسيوطى يوم 06-02-2012 في 01:56 AM.
    رد مع اقتباس