الاخ ابراهيم 000 مرفق لحضرتك نص الماده 10 من القرار الوزارى 554 لـ2007 000
مادة (10)
معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاصأن يوافى مكتب الصندوق المختص ببيان التعديلات التى طرأت على بيانات العاملين لديه وأجورهم وفقاً للنموذج رقم (2) المرفق وذلك فى يناير من كل عام بالنسبة للأجر الأساسى والمتغير.
وفى حالة وجود أية تعديلات فى الأجور المتغيرة يلتزم بتقديم النموذج رقم (2) فى أشهر أبريل ويوليو وأكتوبر بحسب الأحوال.
كما يلتزم صاحب العمل فى القطاع الحكومى والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بموافاة الصندوق المختص بأية تعديلات تطرأ على البيانات الواردة باستمارة بيانات التغطية التأمينية وفقاً للنموذج رقــم (10) المرفق فى موعد لا يتجاوز أخر يوليو من كل عام.
00000 وننتظر رد استاذنا سيادة الستشار محمد بيه |
التوقيع |
احمد تأمينات اسيوط |
آخر تعديل الاسيوطى يوم
06-02-2012 في 01:56 AM.
|