06-02-2012, 12:08 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
1 - هل تستحق المذكوره اجازه وضع
نعم - لأنها تتعلق بظروف الوضع - وليست لرعاية الطفل
2 - عادت الي العمل بعد 40 يوم من الوضع ----- هل يحسب تعويض الوضع عن 40 يوم فقط ؟
نعم - لأنها تستحق تعويض الأجر لعدم استحقاقها أجر خلال الأجازة - فاذا ما عادت استحقت الأجر - ولا يكون هناك محلا لتعويض الأجر
علما بأن المادة 91 من قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
تنص علي
مادة 91: للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب العمل أو أكثر الحق في إجازة مدتها تسعون يوماً بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسيق الوضع والتي تليه .يشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجع حصول الوضع فيه .
ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوماً التالية للوضع .
ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة .( ثلاث مرات وفقا للمادة 70 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 معدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 )
3 -هل يشترط ان تكون مده ال10 اشهر متصله لصرف تعويض اجازه الوضع ؟
لا يشترط أن تكون متصلة - مع مراعاة ألا تقل مدة الاشتراك عن شهرين لدي صاحب العمل الأخير في القطاع الخاص
وفقا للمادة 76 من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة (76)
يشترط لانتفاع المريض بمزايا هذا التأمين أن يكون مشتركاً فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة بحيث يكون الشهران الأخيران متصلين ، ويدخل فى حساب هذه المدة مدد إنتفاعه بمزايا العلاج التى يقدمها صاحب العمل على نفقته.
ولا يسرى الشرط المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام كما لا يسرى فى شان أصحاب المعاشات |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|