عرض مشاركة واحدة
قديم 24-11-2019, 11:44 PM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي التامين علي اصحاب الاعمال جوازي بعد سن الستين واختياري لاصحاب المعاشات

السائل الكريم الفاضل استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
جاء بسؤالك الاتي
ارجو الافاده ... هل التامين على صاحب المعاش بعد بلوغ سن ال 60 .. كصاحب حيازه


فدان او اكثر ... اختيارى ام اجبارى ونجيب بانه وفقا لاجكام المادة 5 من القاتةت 108 لسنة1976 ونصهامادة 5
يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين وألا تجاوز سن الستين .
ويكون التأمين فى الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا .
ويجوز لمن تجاوز سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكامه .
ويتم الاشتراك فى التأمين وفقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية .
وكذلك فانه وفقا للمادة 7 من ذات القانون
مادة 7
لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي ، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها .
ويجوز لصاحب المعاش أن يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون متى توافرت فيه
واعتبارا من اول اكتوبر 2014 صدر القانون 120 لسنة 2014 يستبدل بنصي البندين (5 ، 6) من المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال و من في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 النصان الآتيان :-
5- مالكو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر .
6- حائزو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر ، سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معاً.
وقد صدرت تعليمات الصندوق رقم 4 لسنة 2015 ونصها



تعليمات الصندوق
رقم (4) لسنة 2015
الصادرة بتاريخ 1 /9 /2015
بشأن
تحديد تاريخ إخضاع مالكو أو حائزو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معاً وفقاً لأحكام القانون 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي لأصحاب الأعمال و من في حكمهم
*بتاريخ 1/10/2014 بدأ العمل بأحكام القانون 120 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 و القانون 108 لسنة 1976 لأصحاب الأعمال و من في حكمهم و الذي نص في مادته الرابعة على الآتي:-
يستبدل بنصي البندين (5 ، 6) من المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال و من في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 النصان الآتيان :-
5- مالكو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر .
6- حائزو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر ، سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معاً.
*و بتاريخ 9/8/2015 صدرت مذكرة لجنة الشئون القانونية و التأمينية و الفنية بقطاع التأمينات رقم (59) لسنة 2015 بشأن تحديد تاريخ إخضاع مالكو أو حائزو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معاً وفقاً لأحكام القانون 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي لأصحاب الأعمال و من في حكمهم و التي انتهت إلى الآتي :-
1. اعتبارا من 1/10/2014 يتم إخضاع مالكو أو حائزو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر (سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزراعة أو هما معا ) بما في ذلك المنقولين من مجال تطبيق القانون رقم 112 لسنة 1980 و سواء كانوا قد تجاوزوا سن الستين أم لا لأحكام القانون 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي لأصحاب الأعمال و من في حكمهم 0
2. يستحق المؤمن عليهم المشار إليهم بالبند السابق المنقولين من مجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي الشامل إلى مجال قانون التأمين الاجتماعي رقم 108 لسنة 1976 لأصحاب الأعمال و من في حكمهم المستحقات التأمينية وفقا للأتى :-
(أ) يستحق المعاش المقرر بمقتضى قانون أصحاب الأعمال إذا ما بلغت مدة اشتراكه وفقا لأحكامه القدر الموجب لذلك 0
(ب) يستحق المعاش المقرر بمقتضى قانون التأمين الاجتماعي الشامل إذا ما بلغت مدة اشتراكه وفقا لأحكامه أو أي من مدد اشتراكه وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي المختلفة 120 شهراً على الأقل.
(ج) من لم تتوافر بشأنه مدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش وفقاً للبندين (أ ، ب) يستمر في الخضوع لأحكام القانون 108 لسنة 1976 حتى استكماله المدة الموجبة للاستحقاق وفقا لأحكامه
لذا وجب التنبية بإتباع الآتي :-
1. إعتبارا من 1/10/2014 يخضع إلزاميا المالكين أو الحائزين للأراضي الزراعية (سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزراعة أو هما معا ) التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر والسابق خضوعهم لأحكام القانون 112 لسنة 1980 لأحكام القانون 108 لسنة 1976 لأصحاب الأعمال ومن فى حكمهم سواء كانت أعمارهم تقل أو تزيد عن ستين عاما 0
2. يتم تسوية المعاش كالآتي :-
أولاً :
إذا ما بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه وفقاً لأحكام القانون 108 لسنة 1976 المدة الموجبة لصرف المعاش كلاً حسب سبب استحقاقه " شيخوخة – عجز – وفاه " فإنه يستحق المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون 0
ثانياً :
إذا لم تتوافر المدة الموجبة لصرف المعاش وفقاً لأحكام القانون 108 لسنة 1976وكانت مدد اشتراكه وفقاً لقوانين التأمين الاجتماعي المختلفة (ق108/76 ـ ق 79/75ـ ق50 /78) لا تعطيه الحق فى معاش طبقا لأحكامها 0 فيستحق معاش طبقا للقانون 112 لسنة 1980 متى كانت جميع مدد إشتراكة ( ق112/80 ـ ق108/76 ـ ق 79/75ـ ق50 /78) تبلغ 120 شهراً على الأقل سواء كانت مدد الأشتراك فى القوانين الأخرى سابقه أو لاحقه على مدة قانون 112لسنة 1980 0
وفى هذه الحالة يخصم من تعويض الدفعة الواحدة المستحق له وفقاً لأحكام القوانين المشار إليها ما يساوى قيمة الاشتراكات المقررة وفقاً للقانون 112لسنة 1980عن مدة اشتراكه وفقاً لهذه القوانين.
ثالثاً :
إذا لم تتوافر المدد الموجبة لصرف المعاش طبقا للبندين ( أولاً و ثانياً) استمر المؤمن عليه في الخضوع لأحكام القانون 108 لسنة 1976 لحين استكمال المدة الموجبة لصرف المعاش بشرط إستمرار النشاط أو شراء مدة مكملة وفقاً لأحكام المادة 13 من قانون 108/76.
وعلى الإدارة المركزية للشئون الإدارية نشر تلك التعليمات على إدارات المركز الرئيسي و مناطق ومكاتب الصندوق ، و على الإدارة المركزية للمعلومات و التوثيق إدراج تلك التعليمات بالحاسب الآلي.
تحريراً في : 1/9/2015
يعتمد ،،
رئيس الصندوق

( أ / أمـــال عبـد الوهــــاب مح
*و بتاريخ 9/8/2015 صدرت مذكرة لجنة الشئون القانونية و التأمينية و الفنية بقطاع التأمينات رقم (59) لسنة 2015 بشأن تحديد تاريخ إخضاع مالكو أو حائزو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معاً وفقاً لأحكام القانون 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي لأصحاب الأعمال و من في حكمهم و التي انتهت إلى الآتي :-مــد)
وعلي ضوء ذلك ومما سبق سرده يكون التامين علي صاحب الحيازة فدات فاكثر سواء مالك او مستاجر خاضع للقانون 108 لسنة 14976 لمن بلغ سن الستين في اول اكتوبر 2014 عند صدور القانون 120 لسنة 2014 والذي لم يتجاوز سن 65 سنه الزاميا وليس اختياري
محمود اسيوط







    رد مع اقتباس