25-11-2019, 03:53 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (54)
يلتزم المؤمن عليه بأداء الإشتراكات المستحقة وفقا لحكم المادة السابقة عن كل سنة على حده من سنوات مدة الإجازة خلال شهر من تاريخ إنتهاء سنة الإجازة .
وفى حالة تخلفه عن السداد خلال هذا الميعاد يلتزم بأداء مبلغ إضافى وفقاً للنسبة المحدده بنص المادة (129) من قانون التأمين الإجتماعى عن المدة من أول الشهر التالى لإنتهاء سنة الإجازة وحتى نهاية شهر السداد0
واذ لم يتم السداد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تحقق واقعة الإستحقاق فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بمعرفه المؤمن عليه او المستحقين عنه فتعتبر المدة التى لم يتم سداد المبالغ المستحقه عنها فى هذه الحاله مدة غير مشترك عنها
ويراعي في تنفيذ ما تضمنته هذه المادة ما صدر من الصندوق الحكومي :
التعليمات رقم 5 لسنة 2015 بشأن قواعد حساب مدد الإجازة الخاصة لغير العمل التي لم يتم أداء الاشتراكات المستحقة عنها حتي تحقق واقعة استحقاق الحقوق التامينية.
الكتاب الدوري 1 لسنة 2015 بشأن قواعد حساب مدة الإجازة الخاصة لغير العمل التي لم يتم أداء الا شتراكات المستحقة عنها حتي تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية. |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|