عرض مشاركة واحدة
قديم 22-12-2010, 12:10 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لكم دعواتكم الطيبة
ونسأل الله سبحانه وتعالي حسن القبول

وبالنسبة لسؤالكم
أولا : التعديل الوارد بالبند 2 من المادة 105 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات بموجب القانون رقم 12 لسنة 2000والذي تضمن الغاء شرط أن يكون سن الزوجة التي يتم زواج المؤمن عليه أو صاحب المعاش منها بعد بلوغه سن الستين لا يقل عن 40 سنة في تاريخ الزواج لاينطبق علي حالة هذه الأرملة المذكورة لوفاة زوجها قبل العمل بالتعديل المشار اليه
حيث نص المنشور الوزاري الموجود بالموقع ضمن التشريعات

منشور عام رقم ( 2 ) لسنة 2000


(قطاع التأمينات)


بشان


قواعد تطبيق البند 2 من المادة 105 من قانون التأمين


التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2000


ـــــــــــ

اعتبارا من 16/4/2000 بدأ العمل بأحكام القانون رقم 12 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وتنص المادة الأولى منه على انه " يستبدل بنصوص المواد 103 مكررا، 105 (فقرة ثانية) بند 2، 112، بند 3 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النصوص الآتية:-
مادة 105 (فقرة ثانية) بند "2" :-

" حالة الأرملة التى يكون المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوج بها بعد بلوغه سن الستين، بشرط ألا يكون له زوجه أخرى أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين، وكانت لا تزال على قيد الحياة . "
وفى تطبيق حكم المادة المشار إليها يراعى تطبيقه على حالات وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش التى تقع اعتبارا من 16/4/2000.
على جميع الجهات المختصة اتخاذ اللازم نحو تنفيذ أحكام هذا المنشور بكل دقه.

ثانيا : تضمن المنشور الوزاري

منشور عام وزارة المالية


( قطاع التأمينات)


رقم (3) لسنة 2009


بشان


ضوابط عمل لجان المعاشات الاستثنائية


أولا :


منح معاشات استثنائية لموظفى الحكومةو القطاع العام

5-: منح الزوجة
يجوز منح الزوجة التي عقد عليها المؤمن عليه بعقد موثق ولم تتوافر بشأنها شروط استحقاق المعاش القانوني معاشاً استثنائياً بمقدار نصف المعاش المفترض أستحقاقه بحد أدنى مائة جنيه وذلك بالشروط التالية :-
أ - الا يكون لها أي دخل أو أيراد من اى نوع يعادل قيمة استحقاقها فى المعاش المفترض.
ب- الا تكون قد تزوجت بعد وفاة المورث .
ج- ان تكون مدة الزوجية لا تقل عــن ثلاث سنوات ويمكن التغاضى عـن هذا الشرط
للحالات المرضية المزمنــة كالفشل الكلوي والفشل الكبـدي والأورام السرطانيـة
والإمراض النفسية وغيرها وكذا الحالات الاجتماعية الملحة .
د- الا يكون لها أولاد مستحقين في معاش المؤمن عليه .






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 14-05-2011 في 12:40 AM.
    رد مع اقتباس