15-12-2019, 05:20 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمن القانون رقم 12 لسنة 2003 باصدار قانون العمل الموحد
(المادة الثالثة)
يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%)من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة .
وبالتالي تحسب هذه العلاوة في يناير 2020
علي أساس أجر الاشتراك الأساسي في ديسمبر 2019
|
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|