15-12-2019, 09:06 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
تضمنت المادة 321 من مشروع اللائحة
مادة (321) :
تعتبر المبالغ التي قام صاحب العمل بإقتطاعها من أجور المؤمن عليهم أمانة لديه يتعين توريدها إلى الصندوق المختص في المواعيد المشار إليها ويعتبر إخلاله بهذا الإلتزام جريمة خيانة أمانة.
تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
مادة (164):
مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها. |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|