عرض مشاركة واحدة
قديم 26-12-2019, 12:12 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (192)
يتبع في صرف المعاش أثناء وجود صاحبه في السجن أحد الإجراءين الآتيين :
1- أن يصرف المعاش إلى متولي شئون الأسرة أو إلى أحد أفرادها الذي يحدده صاحب المعاش وذلك بإقرار منه يعتمده مأمور السجن الموجود به.
2- أن يودع بالحساب الجاري بإسم صاحب المعاش في أحد البنوك بناء على طلب منه يعتمده مأمور السجن وموافقة البنك.
وفى حالة تعيين قيم فتتخذ الإجراءات الخاصة بصرف المعاش إليه إعتباراً من معاش الشهر التالي لتاريخ تقديم قرار القوامة.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس