اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مودي صلاح
موظف يعمل بالقطاع الحكومي ودخله تقريبا ١٨٥٠ومؤمن عليه ويريد ان يزود دخله بالعمل بالقطاع الخاص في غير اوقات العمل الحكومي والقطاع الخاص مطالب بالتامين علي العاملين لديه ما موقفه الان في ظل قانون التأمينات الاجتماعية الجديد وما تفسير المادة رقم ٣٨ من يجوز للمؤمن عليه فتح حساب خاص بالتأمين الاجتماعي تحت مسمي المعاش الاضافي .
|
مادة 151 من لائحة قانون الخدمة المدنية
رقم10
يحظر على العاملين
10. أن يؤدى أعمالاً للغير بأجر أو بمكافأة ولو فى غير أوقات العمل الرسمية إلا بأذن من السلطة المختصة، ومع ذلك يجوز أن يتولى الموظف بأجر أو بمكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائى ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة. |
آخر تعديل ناجح ناصح يوم
09-01-2020 في 02:07 PM.
|