عرض مشاركة واحدة
قديم 12-02-2012, 07:47 PM   #1
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اعتقد انه
اذا كان قد بلغ سن التقاعد قبل العرض على اللجنه الخماسيه وكانت مده خدمته 20 سنه يتم حساب الحاله معاش تقاعد ولا جدوى من عرضه على اللجنه الخماسيه
اما اذا كان قد بلغ سن التقاعد قبل العرض على اللجنه الخماسيه وكانت مده خدمته مستبعدا منها المده التى ادى تكلفتها دفعه واحده لا تعطيه الحق فى المعاش وكان قد استمر بالعمل للاستكمال المده المؤهله للاستحقاق المعاش ماده 163 من ق 79 لسنه 1975 هنا يتم عرضه على اللجنه الخماسيه
لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه صاحب العجز الجزئى المستديم إلا بعد أن تقرر اللجنة عدم وجود عمل آخر مناسب لدى صاحب العمل. وفى ضوء قرار اللجنه يتم حساب الحاله فاذا قررت اللجنه الخماسيه ان العجز الجزئى منهى للخدمه لعدم وجود عمل اخر يناسب حاله المؤمن عليه يتم انهاء خدمته من تاريخ جلسه اللجنه الخماسيه وتحسب الحاله عجز جزئى منهى اثناء استكمال المده المؤهله للاستحقاق المعاش
وهنا يتم تحديد الحقوق التأمينية بمراعاة الآتى :
أ- متوسط الأجر الشهرى الأساسى خلال السنة الأخيرة .
ب- يحسب المعاش على أساس مدة الأشتراك فى التأمين بما فى ذلك المدة التى طلب المؤمن عليه حسابها فى التأمين ( المدة المشتراة ان وجدت ). (لا تضاف مده افتراضيه)
ج- لا تسرى أحكام الحد الأدنى النسبى ومقداره 50 % من أجر التسوية ، واضافة نصف الفرق بين المعاش المحسوب و80% من أجر التسوية فى حالات إستحقاق المعاش للعجز أو الوفاة .
د- تسرى أحكام الحد الأدنى الرقمى ومقداره 40 جنيهاً شهرياً شاملاً الزيادات بالنسبة لمعاش الأجر الأساسى .
ﻫ- يستحق التعويض الإضافى فى حالات إنتهاء الخدمة بسبب العجز أو الوفاة ويحدد وفقا
للجدول رقم 5 : بيان نسبة مبلغ التعويض الإضافي.
و- تسرى أحكام الحد الأدنى للمكافأة فى حالة إنتهاء الخدمة للعجز الكامل أو الوفاة .
ز- تطبق أحكام الماده 71 فى حالات العجز أو الوفاه الناتجة عن إصابة عمل .
ملحوظة :
1-يتم تطبيق المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي والمعاشات الصادر بالقانون رقم 135 ( زيادة المعاشات المتدنية )
الجزء الاخير من المشاركه سبق كتابته بواسطه ا / الصياد










آخر تعديل وليد حامد يوم 12-02-2012 في 11:37 PM.
    رد مع اقتباس