| 
   
		
		
			
				| 
        
        أولا : الأصل أن يتم الاشتراك عن الأجر الحقيقي وليس الحد الأدني للأجور
 حتي يكون المعاش مناسبا للدخل الذي ينقطع عند تحقق أحد المخاطر المؤمن ضدها
 الشيخوخة - العجز - الوفاة - الاصابة - المرض - البطالة
 
 لمزيد من التفاصيل
 راجع من خلال وظيفة بحث أعلي صفحة المنتدي موضوع
 سؤال مهم - كارثة التهرب التأميني
 الرابط
 http://elsayyad.net/forum/showthread...C3%E3%ED%E4%ED
 
 
 ثانيا : الحد الأدني لأجر الاشتراك
 راجع ضمن
 المؤلفات بالموقع
 ومنتدي المذكرات
 
 المذكرة الثانية إدارة النظام – أجر الإشتراك - الإشتراكات في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المبحث السابع   : أجر الاشتراك (الآجر التأميني). |  
 
 
 
 
 
 
| التوقيع |  
| مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |  آخر تعديل الصياد يوم 
		12-02-2012 في 10:34 PM.
		 |