سؤال متعلق بأجازة الوضع للقطاع الخاص
|
أنا أعمل فى شركة قطاع خاص...هذه الشركة تعطى للعاملات شهر و نصف فقط 45 يوم كأجازة وضع مدفوعة الأجر...فهل هذا قانونى و هل لنا حق الأعتراض...و هل إذا نزلت العاملة للعمل بعد ال 45 يوم (لحاجة العمل كما يقولون عندنا فى الشركة) فهل يجب أن يكون الشهر ونصف التاليين(بقية الثلاثة أشهر) بأجر مضاعف مثلا...و لكم جزيل الشكر |
آخر تعديل salma nabil يوم
13-02-2012 في 03:25 PM.
|