01-02-2020, 12:47 AM
|
#5
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمن مشروع اللائحة التنفيذية
مادة (225) :
إذا التحق المستحق بعمل لدى الغير وكان في ذات الوقت يزاول مهنة يُطبق بشأنه ما يلي:
1- إذا لم يمض على تاريخ مزاولة المستحق للمهنة مدة خمس سنوات متصلة أو متقطعة يتم تطبيق أحكام البند (1) من المادة 103 من القانون.
2- إذا مضى على تاريخ مزاولة المستحق للمهنة مدة خمس سنوات متصلة أو متقطعةيتم إيقاف صرف المعاش للمستحق.
تطبق أحكام المنشور في ضوء ما تضمنته اللائحة |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|