عرض مشاركة واحدة
قديم 06-02-2020, 05:29 PM   #2
محمد ابو النصر
عضو ماسي
إحصائية العضو








محمد ابو النصر غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الأستاذ / سعيد العبادى
تحية طيبة لحضرتك :
طبقاً لنص المادة 115 من قانون 148 لسنة 2019
تحسب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال
( على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر ) وفى وحدات القطاع العام والأعمال
كما ذكرت يوجد من بين عناصر الأجر المتغير ( الحوافز الشهرية والإضافى ) وهما عنصران بالفعل يتم صرفهم
فى مرتب الشهر الحالى فى حين أنهم يمثلون المستحق عنهم فى الشهر السابق ، وما يخص الشهر الحالى
يصرف فى الشهر التالى ،
وعلى ذلك تسدد الاشتراكات الشهرية عما يصرف من أجر خلال الشهر ، مع مراعاة أن يتم سداد الاشتراكات
عن شهر ترك الخدمة على أساس شهر كامل على جميع عناصر الأجر ( الشامل ) مع مراعاة إضافة كل من
الحافز والإضافى المستحق عن شهر ترك الخدمة إلى جميع عناصر أجر الاشتراك المشار إليها بمراعاة الحد الأقصى الشهرى
وصرف المستحق من أجر شهر ترك الخدمة على عدد أيام العمل الفعلية
ولكم الشكر والتقدير ،،
محمد أبو النصر







    رد مع اقتباس