07-02-2020, 04:31 AM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
تضمنت المادة 129 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
"يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتى بيانها فى المواعيد المحددة قرين كل منها :
1- الإشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم بإقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الإستحقاق بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى، وفى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة. "
تضمنت المادة 121 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
"يلتزم صاحب العمل بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم فى البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون كما يلتزم المؤمن عليه وفقًا لأحكام البنود ثانيًا وثالثًا ورابعًا من ذات المادة بحسب الأحوال بأداء المبالغ التالي بيانها فى المواعيد المحددة قرين كل منها :
1- الاشتراكات المستحقة عن الشهر، وذلك فى اول الشهر التالي لشهر الاستحقاق."
وتضمنت المادة 71 من مشروع اللائحة التنفيذية لهذا القانون
"يلتزم صاحب العمل المشار إليه بالمادة (70) من هذه اللائحة ممن يستخدم عمالاً،بأداء المبالغ الآتي بيانها في المواعيد المحددة قرين كل منها:
1- الإشتراكات المستحقة عن الشهر بما في ذلك الاشتراكات المستحقة عن المعاش الإضافى، وذلك من أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق."
وحيث يتضمن أجر الاشتراك بهذا القانون مجموعتين من العناصر :
1 - عناصر ثابتة (تصرف شهريا): الأجر الأساسي - البدلات - غلاء المعيشة - العلاوة الاجتماعية - العلاوة الاضافية ......
2 - عناصر متغيرة (تصرف علي فترات تستحق عن شهور سابقة): الحوافز - المكافآت الجماعية ......
فان ما تضمنه قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 هو الأدق |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|