08-02-2020, 10:27 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
تضمنت الفقرة الثانية المشار اليها
"ويسوى المعاش عن مدة الاشتراك السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بواقع المعامل المنصوص عليه بالفقرة الأولى، وأجر التسوية المشار إليه بالمادة (156) من هذا القانون، بحد أقصى مقداره 80% من أجر التسوية."
وبالتالي يكون المقصود باجر التسوية هنا هو طبقا للمادة ظ،ظ¥ظ¦ |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|