عرض مشاركة واحدة
قديم 11-02-2020, 11:56 PM   #2
محمد ابو النصر
عضو ماسي
إحصائية العضو








محمد ابو النصر غير متواجد حالياً

 

افتراضي

طبقاً لأحكام المادة (53) من القانون والمادة (179) من مشروع اللائحة التفيذية
يقدر تعويض الدفعة الواحدة المستحق فى حالات إصابة العمل التى تقل نسبتها
عن 35% ( بأجر التسوية عن المدة الخاضعة لأحكام القانون وفقاً لأحكام المادة
(103) من اللائحة × 80% × نسبة العجز × 48 شهر
وحيث حددت المادة 103 من اللائحة أجرى تسوية
أولاً : تحديد أجر التسوية عن المدة الخاضعة لأحكام القانون
ثانياً : أجر التسوية عن المدة الخاضعة لأحكام القوانين السابقة على 1/1/2020
فإن : أجر التسوية الذى يحسب عليه التعويض هو أجر التسوية الأخير عن المدة الخاضعة لأحكام هذا القانون







آخر تعديل محمد ابو النصر يوم 11-02-2020 في 11:57 PM.
    رد مع اقتباس