|
طبقاً لأحكام المادة (53) من القانون والمادة (179) من مشروع اللائحة التفيذية
يقدر تعويض الدفعة الواحدة المستحق فى حالات إصابة العمل التى تقل نسبتها
عن 35% ( بأجر التسوية عن المدة الخاضعة لأحكام القانون وفقاً لأحكام المادة
(103) من اللائحة × 80% × نسبة العجز × 48 شهر
وحيث حددت المادة 103 من اللائحة أجرى تسوية
أولاً : تحديد أجر التسوية عن المدة الخاضعة لأحكام القانون
ثانياً : أجر التسوية عن المدة الخاضعة لأحكام القوانين السابقة على 1/1/2020
فإن : أجر التسوية الذى يحسب عليه التعويض هو أجر التسوية الأخير عن المدة الخاضعة لأحكام هذا القانون |
آخر تعديل محمد ابو النصر يوم
11-02-2020 في 11:57 PM.
|